الأربعاء، 30 ديسمبر 2009

كل ما يتعلق بقانون الضرائب العقارية الجديد

أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.
ثانياً: الإقرار الضريبى
■ هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟
- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
■ ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟
- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى.
■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟
- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
■ كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟
- كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه الوحدة.
■ متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل؟
- يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
■ هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقرار وتسليمه؟
- يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
- نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟
- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة).
■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟
- الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
■ هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟
- تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى، و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت www.rta.gov.eg، أما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو rta.gov.eg@rta.
■ ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه.
■ هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟
- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار وترفق صورة منه.
■ هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟
- لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد.
■ قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟
- الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا.
■ مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟
كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟
- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة.
■ أمتلك أنا وإخوتى عقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم، فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى، ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟
- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
■ أقيم أنا وإخوتى فى ٦ وحدات بالعقار كملاك، فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى؟
- تترك الخانة الخاصة بالإيجار (قديم ـ جديد ـ مفروش وأخرى) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون ذكر أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.
■ ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار، فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى الآن أى تعليمات أو نماذج، وإقامتى الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف المقبل، وأريد الالتزام بالقانون... فما هو الحل؟
- يمكن تسلم نماذج الإقرارات من أى مقر من مقار مأموريات الضرائب العقارية أو ديوان عام المصلحة (١٥ ش منصور ــ لاظوغلى ــ القاهرة)، علما بأنه يجرى حاليا وضع الإقرارات على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.
■ كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة فى مصر؟
- يمكنكم تقديم الإقرار عن طريق البريد الإلكترونى للمصلحة أو عمل توكيل رسمى لأحد الأفراد بتقديم الإقرار الضريبى نيابة عنك، أو عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، كما يمكنكم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية واستيفاء الإقرار وإرساله إلكترونيا.
■ لدّى شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة فى ٦ أكتوبر، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرار عن كل وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد؟
- يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية متواجدة فى مناطق متفرقة عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة.
■ أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها كهرباء، فهل يتم تقديم إقرار لها؟
- لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.
■ ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل كاف، فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف الشقة التى أمتلكها فقط؟
- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة المخصصة لذلك (صفحة ٤) فى ضوء البيانات المتاح لك معرفتها، ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التى تمتلكها فى الصفحة المخصصة لذلك بالإقرار (صفحة ٥).
■ أمتلك محلاً لم يتم تسلمه حتى الآن، ومازال تحت التشطيب، فهل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم تسلمه، وأنه ما زال تحت الإتمام.
■ كنت أمتلك وحدة سكنية وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية بسجلات الشركة ــ من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى؟
- يلتزم المشترى بالعقد الابتدائى بتقديم الإقرار عن الوحدة المذكورة.
■ عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنها وأصبحت الوحدة ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما موقف العقار الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير؟
- يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء إقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات الوحدات، وبالنسبة للوحدات محتوى العقار المشار إليه والمبيعة تمليكاً يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات، كل فيما يخصه.
■ أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع العلم بأنه ليس لدى أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج فهل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات المصرية بالخارج؟
أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أى حل، وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا؟
- يتم تقديم الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة به والرد على الاستفسارات عن طريق البريد الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية rta.gov.eg@rta
■ أمتلك أنا وإخوتى جراجاً فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة، فهل يخضع هذا الجراج للضريبة، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه بصفتك مالكا لهذا الجراج.








اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب
الشروق -

اطبع الصفحة أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.

وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.

وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.

ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.


الوحدات المؤجرة


وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.

وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.


لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم


سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.


الوحدات المعفاة من الضريبة


الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.


السداد فى المواعيد المقررة


وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.


تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية


وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.


الجمعة، 9 أكتوبر 2009

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد فىالميعاد

أصليا: نطلب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب :-

حيث تنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على أن :-
" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه "


وتنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-
" إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله "

ولقد قضت محكمة النقض بأن :-
" الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "
( الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)
"
كما قضت محكمة النقض بأن :-
" لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "
" طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 مشار إليه فى مجموعة صلاح الجاسم"


ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 ولم تعلن للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب .
وبناء عليه يضحى باعتبار الدعوي كأن لم تكن يتفق و صحيح الواقع و القانون جديرا بالقبول و القضاء به

السبت، 6 يونيو 2009

إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية ‏

أولاً :_ عرض المنقولات :
يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية
ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه
( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)
رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:
الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه
( إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )
خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )
سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :
في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :
وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).

نفقة الصغار

النص القانوني :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
والأصل أن نفقة الصغير في ماله إن كان له مال :
نصت المادة على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وهذا يتفق مع الأصل الشرعي على أن نفقة الإنسان في ماله ، فمن كان له مال لا تجب نفقته على غيره سواء كان صغير أو كبيرا أو أنثى لأن نفقة الأقارب تجب للحاجة ، فإذا لم يكن القريب محتاجا لا تجب نفقته على غيره .
والأصل الشرعي لنفقة الأولاد الصغار على أبيهم :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الأولاد الصغار على الآباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة ، فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف )) .
فالمولود له الأب ولما ثبت رزق الوالدات على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى .
وما روي من أن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان قالت يارسول الله " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدي إلا ما اخذ منه وهو لا يعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
نفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال :-
نصت المادة كما رأينا على أنه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الأصل الشرعي أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده احد ، والمراد بالولد المباشر لا من دونة لأن الأولاد جزء منه فالإنفاق عليهم كالإنفاق على نفسه لأن الأب يختص بانتساب أولاده إليه لا يشاركه أحد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة ، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبيه حتى بلوغه الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لأنه الأصل في التقويم الشرعى ما لم يرد نص على خلافه ، والسن المذكورة هي أقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس وأهلية التقاضي طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفى .
وقد أحسن القانون بإلزامه بنفقة ولده حتى هذه السن لأن الولد قبلها ينبغى أن يكون مشغولا بطلب الحد الأدنى من العلم الأساسي سواء في ذلك النظرى أو الذي يؤهله لاحتراف مهنة فينبغى ألا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفا مع أبنه في الدين لأنه لا يشترط إتحاد الدين في النفقة ، لأن سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولا عبرة فيها بالإرث ولأن الفرع جزء من الأصل وجزء الإنسان في معنى نفسه فكما لا تمتنع النفقة على نفسه بالكفر فكذلك لا تمتنع على جزئه .
على من تجب نفقة الصغير في حالة إعسار الأب أو عجزه أو عدم وجوده ؟
نصت المادة على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته إذا كان الأب معسرا او عاجزا عن الكسب أو غير موجود ، وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأي الراجح في المذهب الحنفى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
والمنصوص عليه في المذهب الحنفى أنه إذا كان الأب معسرا ولكنة قادرا على الكسب أو كان قادرا على الكسب ولكنه لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه دينا على الأب ترجع به عليه إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب فإن لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .
أما إذا كان الأب معسرا عاجزا عن الكسب كأن يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول أو الفروع ، فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب إلى من يليه في الترتيب لأنه لا يسوغ عقلا أن توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره .
إذا كان مال الصغير حاضرا في يد الأب انفق منه عليه وينبغى أن يشهد على ذلك إذ لو لم يشهد فمن الجائز أن ينكر الصبي إذا بلغ ويقول أن الأب انفق من مال نفسه لا من ماله فيصدقه القاضى لأن الظاهر أن الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وإن كان لولده مال فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الأب .
وان كان مال الصغير في بلد آخر ينفق الأب من مال نفسه بأمر القاضي إياه بالإنفاق ليرجع على الابن أو يشهد أنه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا أن الظاهر أن الإنسان يتبرع بالإنفاق من مال نفسه على ولده ، فإذا أمر القاضي بالإنفاق من ماله ليرجع أو أشهد على أنه أنفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين أنه إنما أنفق من ماله على طريق القرض وهو يملك إقراض ماله فيمكنه الرجوع .
أنواع نفقة الصغير :
اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الأب بنفقة صغيره إذا لم يكن للصغير مال دون أن تعدد أنواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ، ولا ينال من ذلك أن النص جرى على إلزام الأب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للأخير أولى .
والنفقة شرعا هي الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط ، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا أخر غير الكسوة والسكنى .
وعلى ذلك إذا أطلق لفظ النفقة فأنه لا يشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من أنواع النفقة .
غير أن الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير أنواعا أخرى هي بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر خادم ، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى : ..... ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطاعم وبدل الكسوة وأجرتي المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولأجرتي الحضانة والرضاع .
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام : وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى ، إذا كان الصغير في سن الإرضاع وهو حولان فإنه يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب أجر الإرضاع وتسمى بدل إصلاح شأن ، وقد جرى القضاء على ذلك ( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم أول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 ) .
2- الكسوة : جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل أربعة أشهر أي ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة ، ( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف ) .
3- بدل الفرش والغطاء : يجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ، ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادىء الصحية وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهرياً لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف إلى نفقته ( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 ) .
4- اجر الخادم : إذا أحتاج الصغير إلى خادم للقيام بشئونة فإن أجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الأب إذا كان مثله ممن يخدم أولاده ، فإذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها أجر خادم فإنه لا يفرض للصغير أجر خادم إلا إذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم ، وإذا كان للأب أكثر من ولد لا يكفيهم خادم واحد فإنه يجوز فرض أجر أكثر من خادم للأولاد إذا كانت حالته تسمح بذلك ، وتقدير ما إذا كان الأولاد يحتاجون إلى أكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .
5- مصاريف العلاج : لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على إلزام الأب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على إلزام الزوج بها ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
وبالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد أن العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته : أنه لم ير من ذكر وجوب أجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لأبنه وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .
والذى نراه مع البعض أن مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة ، فهي بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التي مناط فرض نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبه .

شرح
نفقة الأولاد الصغار
النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصل الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .
الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم :
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف ))
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم كالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .
وقد احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه .
على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب او عجزه او عدم وجوده .
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او كان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة الى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك .
اما اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره .
اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفق من مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب .
وان كان مال الصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما انفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .
انواع نفقة الصغير :
اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى .
والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى .
وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .
غير ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى :
ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطعام وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع .
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام :
وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى .
واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .
وقد جرى القضاء على ذلك .
( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )
2- الكسوة :-
جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .
( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )
3- بدل الفرش والغطاء :-
يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .
وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .
( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
4- اجر الخادم :
اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )
5- مصاريف العلاج :-
لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .
وبالرجوع الى المذهب الحنفى نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .
والذى نراه مع البعض ان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .

شرح مبسط بدعوى الخلع

المستندات المطلوبة :-
1- وثيقة الزواج
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد
3- إنذارعرض لمقدم الصداق
تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها
فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه )
و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا ...
تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر :
انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله
تؤجل الدعوى للصلح مرة
و تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد
و تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم
و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره
و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى
و رأى النيابة
و أخيرا تحجز الدعوى للحكم
(بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع (و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه.



السبت، 23 مايو 2009

فى الإدعاء بالحقوق المدنية

مادة 251 :
لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .
ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .
مادة 251 :
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .

إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ‏والأجور وما في حكمها

- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .
- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .
- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .
- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :
1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .
2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .
3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .
4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .
5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.

الخميس، 21 مايو 2009

الاهلي الرائع هزم الطلائع

الاهلي الرائع هزم الطلائع
لم اجد غير هذا العنوان استهل به كلامي عن مبارة النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش في ختام الموسم الكوري 2008-2009 والتي اقيمت مساء امس الاربعاء 20/5/2009 علي استاد الكلية الحربية والتي قدم فيها النادي الاهلي اروع مثال في اللعب حتي الثواني الخيرة من عمر المبارة وهي عادة يتميز بها النادي الاهلي عن باقي فرق الدوري المصري
وبهذا الفوز نجح الأهلي في حرمان الإسماعيلي بالتتويج بالدوري بعدما تغلب الأخير على فريق الترسانة بثلاثية نظيفة ليتعادل الفريقان في مجموع النقاط ويحتكمان لمباراة فاصلة تقام الأحد.
وعلي استاد المكس بالاسكندرية سوف يرسم ابناء النادي الاهلي البسمة علي شفاه كل اهلاوي ويحتفظون بالدرع للموسم الخامس علي التوالي ليسكت كل من شكك في هذا الجيل الرائع الذي يعد بحق من خيرة ما انجبت الملاعب المصرية علي مر العصور فلن ننسي ( محمد ابو تريكة الفنان ، وشادي محمد حامل الكوؤس والدروع وصائد البطولات ومحمد بركات ملك الحركات ، وفلافيو وجلبرتو الثنائي الانجولي الرائعان ، وصخرة الدفاع وائل جمعة رجل المهام الصعبة ، واحمد السيد المدافع الرزل واحمد فتحي الرهوان وياسر معوض العائد للتالق وملك النص وكابتن منتخب مصر الصقر احمد حسن ومحمد سمير حامي الدفاع الصاعد وحارس العرين الفلسطيني رمزي صالح البطل الطامح واينو الهمام وحسام عاشور قائد كومندوز خط النص واحمد بلال القناص وعماد متعب المتعب واحمد صديق واسامة حسني صائد الشباك ومحمد طلعت الصغير السن الكبير المهارة ومانويل جوزية والبدري وميهوب وناجي

الثلاثاء، 19 مايو 2009

نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى

- انواع وقف الدعوى :-
اتفاقى ) يجب الايزيد على 3 اشهر .) **
تعليقى)لحين الفصل فى دعوى اخرى .) **
جزائى .‎**‎‎‎
2- فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم .
3- قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق .
4- يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها .
5- اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات .
6- انواع التدخل :
هجومى -انضمامى
لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات .
7- العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى .
8- ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه .
9- لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه .
10- الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار .
11- صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على :-
-بيان الحكم السابق
-تاريخه
-اسباب الاستئناف
والا كانت باطله
12- الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه
قبل 7ص بعد 5 م ايام الاجازات الرسميه
الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه
13- بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها .
14- لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق ) .
15- لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين .
16- لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن .
17- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها .
18- الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه .
19- الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه استئناف مثلا .
20- اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امام نفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه .

الاثنين، 18 مايو 2009

اركان جريمة الضرب

اركان جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .


=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .


=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .


=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .


=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .


=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .


=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .


=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )







=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .


=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.


=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )


=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .


=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .


=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.


=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .


=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

الأحد، 10 مايو 2009

س ج قانون

- تم رفع دعوي مدنية وجاءت الصحيفة معلنة لجهة الادارة وليس لشخص المدعي عليه ومتبقي اكثر من 25 يوم علي ميعاد اول جلسة فسالني احد الاصدقاء الاعزاء
هل يجوز عمل أعادة أعلان للمدعي عليه لكسب الوقت وتسليمها في الجلسة الاولي مع اصل الصحيفة ؟

الاجابة :

أخبرته ان هذا غير جائز قانوناً بالمخالفة لقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نظم هذه الاجراءات طبقاً لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التى تنص على أنه : ‎
‎ ‎إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت ‏ ‎ ‎الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى ‏ الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية‏ يعلن المدعى‎ بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى ‏الحالتين حكما حضوريا .


السبت، 9 مايو 2009

الثقة بالله..
أمر عظيم غفلنا عنه كثيراً ..
فما أحوجنا اليوم إلى هذه الثقة ..
لنعيد بها توازن الحياة المنهار..
ولكن ماهي الثقة بالله؟؟؟
الثقة بالله..
تجدها في إبراهيم عندما أُلقي في النار..
فقال بعزة الواثق بالله: حسبنا الله ونعم الوكيل..
فجاء الأمر الإلهي: يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم
الثقة بالله..
تجدها في هاجر عندما ولى زوجها وقد تركها في واد غير ذي زرع..
صحراء قاحلة وشمس ملتهبة ووحشة..
قائلة: يا إبراهيم لمن تتركنا؟
قالتها فقط لتسمع منه كلمة يطمئن بها قلبها ..
فلما علمت انه أمر إلهي قالت بعزة الواثق بالله ..
إذا لا يضيعنا ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها..
ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم ببركة ماء زمزم !
الثقة بالله..
تجدها في أولئك القوم الذين قيل لهم ..
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم..
ولكن ثقتهم بالله أكبر من قوة أعدائهم وعدتهم..
فقالوا بعزة الواثق بالله: حسبنا الله ونعم الوكيل ..
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء !
الثقة بالله..
تجدها في ذلك المحزون الذي هام على وجهه ..
من يا ترى يقضي دينه أو يحمل عنه شيئاً من عبئه ..
إنه الله فانطرح بين يديه..
وبكى يتوسل إليه..
فكان أن سقطت عليه صرة من السماء قضى بها دينه وأصلح أمره !!
الثقة بالله..
تجدها في ذلك الذي مشى شامخاً معتزاً بدينه ..
هامته في السماء ..
بين قوم طأطأوا رؤوسهم يخشون كلام الناس !!
الثقة بالله..
نعيم بالحياة..
طمأنينة بالنفس..
قرة العين..
أنشودة السعداء !
فيا أمة الله ..
أين الثقة بالله..
يامن تريد زوجة صالحة جميلة ..
أين ثقتك بالله ؟
يامن تريدين زوجاً تقياً يسعدك ..
أين ثقتك بالله ؟
يامن يتوق إلى الهداية ..
أين ثقتك بالله ؟
يامن يريد السعادة ..
أين ثقتك بالله ؟
وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ..
فهل هناك أصدق من الله؟؟
ومن أوفى بعهده من الله؟؟
اللهم ثبت محبتك في قلوبنا ..
وقوها ووفقنا لشكرك وذكرك ..
وارزقنا التأهب والاستعداد للقائك ..
واجعل ختام صحائفنا كلمة التوحيد ..
أشهد ان لا اله الا الله.. واشهد ان محمد رسول الله
سبحان الله وبحمده..
سبحان الله العظيم ..

هبت عاصفة شديدة على سفينة فى عرض البحر فأغرقتها..
ونجا بعض الركاب ، منهم ‏رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة و مهجورة

ما كاد الرجل يفيق من إغمائه و يلتقط أنفاسه، حتى سقط على ركبتيه ،و طلب من ‏لله المعونة والمساعدة و سأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم.

مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر و ما يصطاد من أرانب و يشرب من جدول مياه قريب و ينام فى كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمى فيه من برد الليل و حر النهار.

و ذات يوم، أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على بعض أعواد الخشب المتقدة. و لكنه عندما عاد، فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها.

فأخذ يصرخ:

"لماذا يا رب؟

حتى الكوخ احترق، لم يعد يتبقى لى شئ فى هذه الدنيا و أنا غريب فى هذا المكان

لماذا يا رب كل هذه المصائب تأتى علىّ؟!!"

و نام الرجل من الحزن و هو جوعان، و لكن فى الصباح كانت هناك مفاجأة فى ‏انتظاره..

إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة و تنزل منها قارباً صغيراً ‏لإنقاذه.

أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه
فأجابوه:
"لقد رأينا دخاناً، فعرفنا إن شخصاً ما يطلب الإنقاذ" ‏!!!
فسبحان من علِم بحاله ورآ مكانه..

سبحانه مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم..

* ‏إذا ساءت ظروفك*
لا تخف..
لا تيأس من رحمة الله..

فقط ثِق بأنَّ الله له حكمة في كل شيء يحدث لك..
وأحسن الظن بالله..

***و عندما يحترق كوخك، اعلم ‏أن الله يسعى لانقاذك..***
تذكر قوله تعالى:"ان مع العسر يسرا"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) .
أمر الأداء

تعريف أمر الأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه

قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً

للأداء وثابت بالكتابه

شكل عريضة أمر الأداء :

أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه :-

أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب

أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار

أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه

وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده

توقيع المحامى على الطلب

تاريخ تقديــم الطلب


الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر :

1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول .

أو بروتستو عدم دفع .

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان

إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له

وإلا كان الأمر باطلاً .

5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً

إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء

إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن


طريقة التاظلم فى أمر الأداء الإستئناف

التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم

مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )

سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر

يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن

( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من :

المدين الصادر ضده أمر الأداء .


تنفيذ أمر الأداء

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله


إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد

إختصاص قاضى التنفيذ

أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز

التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره

لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات والتى تتعلق الأولى منها

بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود

وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه

غير معين المقدار وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً

للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع

تقدير الدين دين مؤقت
منقول للامانة
إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الادارى

1 – يتم وضع 3 دمغات محاماة فئة 2 جنيه على اصل العريضة .
2 – يتم تقدير الرسوم + الضريبة 10.40 جنيه
3 – مراجعة الرسوم بالحسابات
4 – يتم تصوير الدعوى وبها الرسوم + ايصال الرسوم + ايصال الضريبة + ثم يتم
5 – يتم ايداع الاتى بالملف : - التأشير على اصل الدعوى من مدير الادارة حجرة رقم 4
م - محضر ايداع
ب – اصل الطلب + صورة منه عليها الرسم + صورة من الكارنيه
ج – يتم ارفاق عدد صور بعدد الخصوم × 2 وعليها الاعلان + 7 صور بدون اعلان .
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الثانية

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمةوعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولةوعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولةوسكرتارية السيد / عصام عزام

أصدرت الحكم الآتى
************
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 678 لسنة 53 ق
المقامة من / ..........................................
ضـــــــد
1ـ محافظ البحيرة “بصفته"
2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة “بصفته"
الوقائع
*********
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم
( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .
(- حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ، كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيين وبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة

منقول للأمانة