أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.
ثانياً: الإقرار الضريبى
■ هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟
- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
■ ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟
- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى.
■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟
- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
■ كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟
- كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه الوحدة.
■ متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل؟
- يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
■ هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقرار وتسليمه؟
- يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
- نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟
- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة).
■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟
- الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
■ هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟
- تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى، و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت www.rta.gov.eg، أما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو rta.gov.eg@rta.
■ ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه.
■ هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟
- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار وترفق صورة منه.
■ هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟
- لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد.
■ قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟
- الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا.
■ مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟
كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟
- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة.
■ أمتلك أنا وإخوتى عقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم، فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى، ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟
- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
■ أقيم أنا وإخوتى فى ٦ وحدات بالعقار كملاك، فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى؟
- تترك الخانة الخاصة بالإيجار (قديم ـ جديد ـ مفروش وأخرى) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون ذكر أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.
■ ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار، فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى الآن أى تعليمات أو نماذج، وإقامتى الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف المقبل، وأريد الالتزام بالقانون... فما هو الحل؟
- يمكن تسلم نماذج الإقرارات من أى مقر من مقار مأموريات الضرائب العقارية أو ديوان عام المصلحة (١٥ ش منصور ــ لاظوغلى ــ القاهرة)، علما بأنه يجرى حاليا وضع الإقرارات على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.
■ كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة فى مصر؟
- يمكنكم تقديم الإقرار عن طريق البريد الإلكترونى للمصلحة أو عمل توكيل رسمى لأحد الأفراد بتقديم الإقرار الضريبى نيابة عنك، أو عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، كما يمكنكم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية واستيفاء الإقرار وإرساله إلكترونيا.
■ لدّى شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة فى ٦ أكتوبر، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرار عن كل وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد؟
- يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية متواجدة فى مناطق متفرقة عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة.
■ أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها كهرباء، فهل يتم تقديم إقرار لها؟
- لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.
■ ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل كاف، فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف الشقة التى أمتلكها فقط؟
- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة المخصصة لذلك (صفحة ٤) فى ضوء البيانات المتاح لك معرفتها، ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التى تمتلكها فى الصفحة المخصصة لذلك بالإقرار (صفحة ٥).
■ أمتلك محلاً لم يتم تسلمه حتى الآن، ومازال تحت التشطيب، فهل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم تسلمه، وأنه ما زال تحت الإتمام.
■ كنت أمتلك وحدة سكنية وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية بسجلات الشركة ــ من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى؟
- يلتزم المشترى بالعقد الابتدائى بتقديم الإقرار عن الوحدة المذكورة.
■ عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنها وأصبحت الوحدة ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما موقف العقار الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير؟
- يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء إقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات الوحدات، وبالنسبة للوحدات محتوى العقار المشار إليه والمبيعة تمليكاً يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات، كل فيما يخصه.
■ أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع العلم بأنه ليس لدى أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج فهل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات المصرية بالخارج؟
أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أى حل، وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا؟
- يتم تقديم الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة به والرد على الاستفسارات عن طريق البريد الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية rta.gov.eg@rta
■ أمتلك أنا وإخوتى جراجاً فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة، فهل يخضع هذا الجراج للضريبة، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه بصفتك مالكا لهذا الجراج.
اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب
الشروق -
اطبع الصفحة أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.
وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.
وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.
ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.
الوحدات المؤجرة
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.
وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم
سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.
الوحدات المعفاة من الضريبة
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
السداد فى المواعيد المقررة
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية
وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.
ثانياً: الإقرار الضريبى
■ هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟
- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
■ ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟
- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى.
■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟
- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
■ كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟
- كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه الوحدة.
■ متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل؟
- يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
■ هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقرار وتسليمه؟
- يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
- نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟
- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة).
■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟
- الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
■ هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟
- تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى، و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت www.rta.gov.eg، أما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو rta.gov.eg@rta.
■ ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه.
■ هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟
- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار وترفق صورة منه.
■ هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟
- لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد.
■ قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟
- الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا.
■ مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟
كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟
- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة.
■ أمتلك أنا وإخوتى عقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم، فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى، ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟
- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
■ أقيم أنا وإخوتى فى ٦ وحدات بالعقار كملاك، فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى؟
- تترك الخانة الخاصة بالإيجار (قديم ـ جديد ـ مفروش وأخرى) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون ذكر أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.
■ ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار، فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى الآن أى تعليمات أو نماذج، وإقامتى الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف المقبل، وأريد الالتزام بالقانون... فما هو الحل؟
- يمكن تسلم نماذج الإقرارات من أى مقر من مقار مأموريات الضرائب العقارية أو ديوان عام المصلحة (١٥ ش منصور ــ لاظوغلى ــ القاهرة)، علما بأنه يجرى حاليا وضع الإقرارات على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.
■ كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة فى مصر؟
- يمكنكم تقديم الإقرار عن طريق البريد الإلكترونى للمصلحة أو عمل توكيل رسمى لأحد الأفراد بتقديم الإقرار الضريبى نيابة عنك، أو عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، كما يمكنكم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية واستيفاء الإقرار وإرساله إلكترونيا.
■ لدّى شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة فى ٦ أكتوبر، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرار عن كل وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد؟
- يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية متواجدة فى مناطق متفرقة عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة.
■ أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها كهرباء، فهل يتم تقديم إقرار لها؟
- لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.
■ ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل كاف، فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف الشقة التى أمتلكها فقط؟
- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة المخصصة لذلك (صفحة ٤) فى ضوء البيانات المتاح لك معرفتها، ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التى تمتلكها فى الصفحة المخصصة لذلك بالإقرار (صفحة ٥).
■ أمتلك محلاً لم يتم تسلمه حتى الآن، ومازال تحت التشطيب، فهل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم تسلمه، وأنه ما زال تحت الإتمام.
■ كنت أمتلك وحدة سكنية وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية بسجلات الشركة ــ من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى؟
- يلتزم المشترى بالعقد الابتدائى بتقديم الإقرار عن الوحدة المذكورة.
■ عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنها وأصبحت الوحدة ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما موقف العقار الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير؟
- يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء إقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات الوحدات، وبالنسبة للوحدات محتوى العقار المشار إليه والمبيعة تمليكاً يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات، كل فيما يخصه.
■ أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع العلم بأنه ليس لدى أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج فهل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات المصرية بالخارج؟
أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أى حل، وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا؟
- يتم تقديم الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة به والرد على الاستفسارات عن طريق البريد الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية rta.gov.eg@rta
■ أمتلك أنا وإخوتى جراجاً فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة، فهل يخضع هذا الجراج للضريبة، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه بصفتك مالكا لهذا الجراج.
اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب
الشروق -
اطبع الصفحة أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.
وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.
وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.
ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.
الوحدات المؤجرة
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.
وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم
سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.
الوحدات المعفاة من الضريبة
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
السداد فى المواعيد المقررة
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية
وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.