الأحد، 28 مارس 2010

مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن ( المادة 236 مرافعات )


[ المادة رقم 236 - من قانون المرافعات]مادة 236 - لا يجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم .& التطبيقات القضائية & إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين فى الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1685 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 933]مفاد نص المادة1/236من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2090 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 156]من المقرر فى قرار هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده والمستأجر الأصلى تأييداً لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كان مصلح ته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانبة من المادة 236 من قانون المرافعات.[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1182 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1995]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون .[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1204 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 533]تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز فى الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة قى 1971/5/23 على وزير الإصلاح الزراعى و مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية و وزير الخزانة الطاعنين من الثانى للأخير ، و كان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 و المعمول به منذ 1961/8/13 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و يكون لمجلس إدارتها الإختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر و أكله ، كما نص قرار رئيس الجمهورية 10587 لسنة 1963 فى مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء ، و كانت محكمة الإستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى وحدها ذات الصفة فى النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم إختصامها لأول مرة أمامها و قضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك و كان مقتضى القرارين سالفى الذكر أيلولة إختصاصات الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها ، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التى أصبحت وحدها ذات الصفة فى الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة و يكون إختصامها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الإختصاص و مبدأ التقاضى على درجتين .[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 101 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 328]الخصومة فى الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم فى الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى فى الإستئناف .[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 544 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 127]مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً .[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 293 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1250]الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح إختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز .[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 801 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1508]الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 500 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1427]تتحدد الخصومة فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه .[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 215 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 542]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق