السبت، 9 مايو 2009

أمر الأداء

تعريف أمر الأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه

قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً

للأداء وثابت بالكتابه

شكل عريضة أمر الأداء :

أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه :-

أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب

أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار

أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه

وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده

توقيع المحامى على الطلب

تاريخ تقديــم الطلب


الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر :

1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول .

أو بروتستو عدم دفع .

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان

إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له

وإلا كان الأمر باطلاً .

5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً

إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء

إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن


طريقة التاظلم فى أمر الأداء الإستئناف

التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم

مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )

سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر

يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن

( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من :

المدين الصادر ضده أمر الأداء .


تنفيذ أمر الأداء

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله


إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد

إختصاص قاضى التنفيذ

أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز

التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره

لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات والتى تتعلق الأولى منها

بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود

وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه

غير معين المقدار وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً

للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع

تقدير الدين دين مؤقت
منقول للامانة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق