الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية
تبدأ الاجراءات بتقديم طلب لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص . وتتولى هيئة المكتب الاجتماعى باطراف النزاع ، وبعد سماع اقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، واثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الاسرة .
أولاً:إجراءات رفع الدعوى :
أصلياً : اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثناء: لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات :
1- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
2- الدعاوى المستعجلة: كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها.
3- منازعات التنفيذ .
4 – الأوامر الوقتية.
المادة 6فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى اقامة دعوى بشان احدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص . وتتولى هيئة المكتب الاجتماعى باطراف النزاع ، وبعد سماع اقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، واثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الاسرة .
المادة 6فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والاوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى اقامة دعوى بشان احدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص . وتتولى هيئة المكتب الاجتماعى باطراف النزاع ، وبعد سماع اقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، واثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الاسرة .
المادة 9لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى محاكم الاسرة بشان المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين اطرافها وفقا لحكم المادة (8) . وللمحكمة ان تامر باحالة الدعوى الى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بدلا من القضاء بعدهم قبول الدعوى .
يتم البدء باستيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى : 1
يتم البدء باستيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى : 1
- طلب تسوية منازعات أسرية ،يُسمى : نموذج ” 1″ تسوية منازعات.2- استمارة بيانات أطراف النزاع ،يُسمى : مرفق “1″نموذج ” 1″ تسوية منازعات.3- واستمارة بيانات منازعة أسرية ، يُسمى : مرفق “2″ نموذج ” 1″ تسوية منازعات.4- نموذج “2″ تسوية منازعات ، وهو خطاب يُرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول يُرفق بالأوراق. 5- نموذج “3″ تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .
استيفاء الأوراق اللازمة للدعوى وهى :
1- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية .
2- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق .
3- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .
4- ويُقيّد الطلب برقم تسوية.5- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم . فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح . وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .
المادة 8يجب ان تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاور هذه المدة الا باتفاق الخصوم ، فاذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباته فى محضر يوقعه اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره او بعضها ، واصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع ، او الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اى من اطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة .
ثانياً : المحكمة المختصة :
المادة 1تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، ويكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل . وتنشا فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة . وتنعقد هذه الدوائر الاسئتنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز ان تنعقد محاكم الاسرة او دوائرها الاستئنافية ـ عند الضرورة ـ فى اى مكان فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .المادة 3تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى امام محاكم الاسرة فى شان صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شان اعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها احكام المادة (3) من القانون ذاته .
المادة 8يجب ان تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاور هذه المدة الا باتفاق الخصوم ، فاذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباته فى محضر يوقعه اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره او بعضها ، واصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع ، او الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اى من اطراف النزاع ، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة .
ثانياً : المحكمة المختصة :
المادة 1تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة ، ويكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل . وتنشا فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة . وتنعقد هذه الدوائر الاسئتنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز ان تنعقد محاكم الاسرة او دوائرها الاستئنافية ـ عند الضرورة ـ فى اى مكان فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال .المادة 3تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى امام محاكم الاسرة فى شان صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شان اعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها احكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من احكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة باصدار شهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شانها . كما يختص ، دون غيره ، باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وذلك بصفته قاضيا للامور الوقتية .
المادة 12تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة
(10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه . وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة
1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محليابنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دونغيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة12من قانون 10/2004 .
المادة 12
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه .
وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004المادة 2تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون احدهما على الاقل من النساء . وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشاريين بمحكمة الاستئناف يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من الاخصائيين . ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية او وزير الصحة ، بحسب الاحوال .
1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محليابنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دونغيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة12من قانون 10/2004 .
المادة 12
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه .
وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004المادة 2تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاه يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون احدهما على الاقل من النساء . وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشاريين بمحكمة الاستئناف يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من الاخصائيين . ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية او وزير الصحة ، بحسب الاحوال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق