الأحد، 10 مايو 2009

س ج قانون

- تم رفع دعوي مدنية وجاءت الصحيفة معلنة لجهة الادارة وليس لشخص المدعي عليه ومتبقي اكثر من 25 يوم علي ميعاد اول جلسة فسالني احد الاصدقاء الاعزاء
هل يجوز عمل أعادة أعلان للمدعي عليه لكسب الوقت وتسليمها في الجلسة الاولي مع اصل الصحيفة ؟

الاجابة :

أخبرته ان هذا غير جائز قانوناً بالمخالفة لقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نظم هذه الاجراءات طبقاً لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التى تنص على أنه : ‎
‎ ‎إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت ‏ ‎ ‎الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى ‏ الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية‏ يعلن المدعى‎ بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى ‏الحالتين حكما حضوريا .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق